15.مخالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق·Uncategorized

(1) ابن تيمية : مخالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق

talaq ibn taymiyyah

مخالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق

الاجزء الاول

وأما مخالفته للإجماع في مسألة الطلاق فهو مما شُهر عنه وحبس لأجله، قال تقي الدين الحصني في كتابه  » دفع شبه من شبه وتمرد  » ما نصّه: «وأما الحلف بالطلاق فإنه لا يوقعه – أي ابن تيمية – البتة ولا يعتبره، سواء كان بالتصريح أو الكناية أو التعليق أو التنجيز، وإشاعتُه هو وأتباعُه أن الطلاق الثلاث واحدة خُزَعْبلات ومكرٌ، وإلا فهو لا يوقع طلاقًا على حالف به ولو أتى به في اليوم مائة مرة على أي وجه سواء كان حثًّا أو منعًا أو تحقيق خبر فاعرف ذلك، وأن مسألة الثلاث إنما يذكرونها تسترًا وخديعة. وقد وقفت على مُصَنَّفٍ له في ذلك وكان عند شخص شريف زينبي وكان يرد الزوجة إلى زوجها في كل واقعة بخمسة دراهم، وإنما أطلعني عليه لأنه ظن أني منهم فقلت له: يا هذا أتترك قول الإمام أحمد وقول بقية الأئمة وتقول بقول ابن تيمية، فقال: اشْهَدْ عليَّ أني تُبت، وظهر لي أنه كاذب في ذلك ولكن جرى على قاعدتهم في التستر والتَقِيَّةِ فنسأل الله العافية من المخادعة».اهـ.ـ

ثم قال ما نصه: «وفي سابع شهر صفر سنة ثمان عشرة ورد مرسوم السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الطلاق الذي يفتي بها ابن تيمية، وأمر بعقد مجلس له بدار السعادة، وحضر القضاة وجماعة من الفقهاء، وحضر ابن تيمية وسألوه عن فتاويه في مسألة الطلاق وكونهم نهوه وما انتهى ولا قَبِلَ مرسوم السلطان ولا حُكم الحكام بمنعه فأنكر، فحضر خمسة نفر فذكروا عنه أنه أفتاهم بعد ذلك، فأنكر وصمَّم على الإنكار، فحضر ابن طُليش وشهود شهدوا أنه أفتى لحامًا اسمه قمر مسلماني في بستان ابن منجا، فقيل لابن تيمية: اكتب بخطك أنك لا تفتي بها ولا بغيرها، فكتب بخطه أنه لا يفتي بها وما كتب بغيرها، فقال القاضي نجم الدين بن صصرى: حكمتُ بحبسك واعتقالك، فقال له: حكمك باطل لأنك عدوي، فلم يقبل منه وأخذوه واعتقلوه في قلعة دمشق» اهـ.ـ

5-Al-Housni - ibn taymiyyah   4-Al-Housni - ibn taymiyyah   3-Al-Housni - ibn taymiyyah   2-Al-Housni - ibn taymiyyah   1-Al-Housni - ibn taymiyyah

يقول ابن تيمية في فتاويه عند الكلام على من أوقع طلاقًا ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات ما نصه: «الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» اهـ، ثم يقول بعد ذلك: «والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» اهـ، ويقول فيه ما نصه: «وكذلك إذا طلقها ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر واحد فهو محرَّم عند جمهور العلماء، وتنازعوا فيما يقع بها، فقيل: يقع بها الثلاث، وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة، وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة» اهـ، ثم ادعى أنه ليس في الأدلة الشرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس ما يوجب لزوم الثلاث له.ـ
ويقول فيه عن الطلاق المعلَّق ما نصه: «حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء» اهـ.ـ
ويقول فيه أيضًا عن طلاق الحائض ما نصه: «وفي وقوعه قولان للعلماء، والأظهر أنه لا يقع» اهـ، وفي موضع يقول: «والأظهر أنه لا يلزم» اهـ.

12-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   11-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   10-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   9-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   8-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   7-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq   6-Majmou' al fatawa Ibn Taymiyyah - talaq

قلت: ولقد فتح ابن تيمية أبواب استباحة الفروج فنقل الثقات عن خطه القول بأن الطلاق الثلاث إذا جمع في لفظة واحدة لا يقع أصلاً، والمشهور عنه القول بأنه يقع واحدة، ويحكي على ذلك الإجماع، وقد علم أهل العلم أن الإجماع من عهد عمر إلى زمانه منعقد على خلافه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعدما ذكر أجوبة العلماء عن الحديث الذي تمسك بظاهره هذا المبتدع، وبعدما حكى خلافًا عن بعض الناس قال في ءاخر البحث: «وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» اهـ.ـ

14-Fath al bari Ibn Hajar -Talaq   13-Fath al bari Ibn Hajar -Talaq

أما تعلق ابن تيمية لمسألة الطلاق الثلاث بما رواه مسلم عن عبد الله بن عباس أنه قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم».ـ

فالجواب: هذا الحديث لا يجوز العمل بظاهره، والجواب عنه: إما أن يقال إنه ضعيف بالشذوذ كما حكم الإمام أحمد بن حنبل عليه، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في ردّه على من جعل الثلاث بلفظ واحد واحدًا، وبمخالفته لما ثبت عن عبد الله بن عباس أنه أفتى فيمن طلّق بالثلاث دفعة واحدة بأنه ثلاث، وقد تواتر ذلك عن ابن عباس، فقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى بأسانيده عن ثمانية من ثقات تلاميذه أنه أفتى بذلك.ـ

وإما أن يقال: إنه مؤول بأن معنى «كان الطلاق طلاق الثلاث واحدة» أن البتة كانت تستعمل للطلاق الواحد للتأكيد، ثم صار الناس يستعملونها في أثناء خلافة عمر بقصد الثلاث فأجرى عليهم عمر الحكم على موجَب قصدهم، وبيان ذلك أن قول الناس أنتِ طالق البتة كانت تستعمل في أوّل الأمر بنيّة تأكيد الطلقة الواحدة ثم اشتهرت للطلاق الثلاث، لذلك اختلف فيها مذاهب الأئمة، فكان منهم من يجعل البتة للثلاث، وكذلك أنتِ حرام عليّ وأنت بائن، ومنهم من يجعلها على حسب القصد، ويدل لذلك أن في بعض نسخ صحيح مسلم: «كانت البتة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة»، كما ذكر ذلك الحافظ أبو بكر بن العربي في كتابه القَبَس في شرح موطأ مالك بن أنس.ـ

وإما أن يعارض هذا الحديث بالإجماع المنعقد على أن الثلاث بلفظ واحد ثلاث في عهد عمر، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ءاخر بحث له واسع في هذه المسألة أي مسألة جمع الثلاث في شرحه على البخاري فقال ما نصه: «فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» اهـ. وأما ما نقله الحافظ ابن حجر أن ذلك روي عن عليّ وغيره فلم يذكره الحافظ بصيغة الجزم، إنما مراده أن بعض الناس نقل ذلك عن عليّ وغيره، فلا يناقض ما قرّره من الإجماع في ءاخر المبحث في ذلك الشرح، فإنه لو كان عنده ثابتًا ذلك النقل عن عليّ ومن ذكر معه لم يختم المبحث بقوله: «المسئلة إجماعية».ـ

قال الحافظ تقي الدين السبكي في كتابه الدرة المضية في الرد على ابن تيمية ما نصه: «وكذلك حديث ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة فلما رءاهم عمر قد تتابعوا فيه قال: أجيزوهن عليهم» وهذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع ومحمول عند العلماء على معانٍ صحيحة، وقد صحت الرواية عن ابن عباس بخلافه من وجوه عدة» اهـ.ـ

16-As-Soubki - Ibn Taymiyyah - Talaq   15-As-Soubki - Ibn Taymiyyah - Talaq

وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما نصه: «سألته – يعني لأحمد بن حنبل – عن الرجل يقول لامرأته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، قال: إذا أراد أن يُفهمها طلاقها فهي واحدة، وإن كان نوى ثنتين فثنتان، وإن كان نوى ثلاثًا فثلاث» اهـ.ـ

ولم يثبت عن أحد من مجتهدي أهل السنّة الخلاف في هذه المسألة حتى إن ابن تيمية الذي أحيا هذا الخلاف كان صرّح قبل ذلك بأن هذه المسألة إجماعية وقال إن من خالف فيها كافر، نقل ذلك عنه الحافظ أبو سعيد العلائي.ـ

قال الشيخ أحمد الصاوي المالكي في حاشيته على الجلالين عند قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [سورة البقرة] الآية ما نصه: «أي طلقة ثالثة سواء وقع الاثنتان في مرة أو مرتين، والمعنى فإن ثبت طلاقها ثلاثًا في مرة أو مرات فلا تحل، كما إذا قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا أو البتة، وهذا هو المجمع عليه. وأما القول بأن الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا يقع إلا طلقة فلم يعرف إلا لابن تيمية من الحنابلة، وقد رد عليه أئمة مذهبه حتى قال العلماء: إنه الضال المضل، ونسبتها للإمام أشهب من أئمة المالكية باطلة» اهـ.ـ

18-As-Sawi-Ibn Taymiyyah - Talaq   17-As-Sawi-Ibn Taymiyyah - Talaq

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه «بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة» ما نصه: «اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شىء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد، وعن الأعمش أنه قال: كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد ترد إلى واحدة، والناس عنق واحد إلى ذلك يأتون ويستمعون منه، فأتيته وقلت له: أهل سمعت علي بن أبي طالب يقول؟ قال: سمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة، فقلت: أين سمعت هذا من علي؟ فقال أخرج إليك كتابي، فأخرج كتابه، فإذا فيه بسم الله الرحمـن الرحيم هذا ما سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. قلت: ويحك هذا غير الذي تقول، قال: الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك» اهـ، ثم ساق ابن رجب حديث الحسن بن علي لما طلق زوجته أنه قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جدي، أو سمعت أبي يحدث عن جدي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا عند الأقراء أو طلقها ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» ؛ لراجعتها وقال: «إسناده صحيح» اهـ.

وذكر الكوثري أن جمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي نقل نصوصًا جيدة في المسألة عن كتاب ابن رجب هذا بخطه في كتابه «السير الحاث – يريد الحثيث – إلى علم الطلاق الثلاث» وهو من محفوظات الظاهرية بدمشق تحت رقم 99 من قسم المجاميع.ـ

ومن جملة ما يقول الجمال بن عبد الهادي فيه: الطلاق الثلاث يقع ثلاثًا هذا هو الصحيح من المذهب، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا القول مجزوم في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد كالخرقي والمقنع والمحرر والهداية وغيرها. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله – يعني أحمد بن حنبل – عن حديث ابن عباس: «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر واحدة بأي شىء تدفعه، فقال: برواية الناس عن ابن عباس أنها ثلاث، وقدمه في «الفروع» وجزم به في المغني وأكثرهم لم يحك غيره» اهـ. ثم قال: «وذكر إسحـق بن منصور شيخ الترمذي في مسائله عن أحمد – وهي محفوظة تحت رقم 83 من فقه الحنابلة بظاهرية دمشق – مثل ما ذكره الأثرم. بل عدَّ أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجًا عن السنة، حيث قال في جواب كتبه إلى مسدد بن مسرهد عن السنة: ومن طلق ثلاثًا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل له أبدًا حتى تنكح زوجًا غيره» اهـ.ـ

ثم قال: «وفي التذكرة للإمام الكبير أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: وإذا قال أنتِ طالق ثلاثًا إلا طلقتين وقعت الثلاث لأنه استثناء الأكثر فلم يصح الاستثناء.ـ

وقال أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي مؤلف منتقى الأخبار في كتابه المحرر: ولو طلقها اثنتين أو ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوق من غير مراجعة وقع وكان للسنة، وعنه للبدعة وعنه الجمع في الطهر بدعة، والتفريق في الأطهار سنة اهـ. وأحمد بن تيمية يروي عن جده هذا أنه كان يفتي سرًّا برد الثلاث إلى واحدة وأنت ترى نص قوله في المحرر، ونبرئ جده من أن يكون يبيّت من القول خلاف ما يصرح به في كتبه، وإنما ذلك شأن المنافقين والزنادقة، وقد بلونا الكذب كثيرًا فيما ينقله ابن تيمية فإذا كذب على جده هذا الكذب المكشوف لا يصعب عليه أن يكذب على الآخرين نسأل الله السلامة.ـ

ومذهب الشافعية في المسألة أشهر من نار على علم، وقد ألف أبو الحسن السبكي، والكمال الزملكاني، وابن جهبل، وابن الفركاح، والعز بن جماعة، والتقي الحصني وغيرهم مؤلفات في الرد عليه في هذه المسألة وغيرها من المسائل وأكثرها بمتناول الأيدي» اهـ.ـ

ثم قال الكوثري: «وقال ابن رجب في كتابه السابق عندما شرع في الكلام على حديث ابن عباس هذا: «فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان أحدهما مسلك الإمام أحمد ومن وافقه وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه وانفراد طاوس به وأنه لم يتابع عليه؛ وانفراد الراوي بالحديث (مخالفًا للأكثرين) وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه وأن يكون شاذًّا ومنكرًا إذا لم يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى ابن معين ويحيى بن القطان وعلي بن المديني وغيرهم، وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس، قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس روى عنه خلاف ما روى طاوس. وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ، وقد عُنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلاً. فلم أجد له أصلاً اهـ. ثم قال ابن رجب: «ومتى أجمعت الأمة على اطراح العمل بحديث وجب اطراحه وترك العمل به. وقال عبد الرحمـن بن مهدي: لا يكون إمامًا في العلم من يحدث بالشاذ من العلم، وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة؛ فإن عُرف وإلا فدعه، وعن مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، وفي هذا الباب شىء كثير».ـ

ثم قال ابن رجب: «وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاث المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره في المغني، وهذه أيضًا علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة على خلافه، وقال القاضي إسماعيل في أحكام القرءان: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث؛ وعن أيوب أنه كان يتعجب من كثرة خطإ طاوس. وقال ابن عبد البر: شذ طاوس في هذا الحديث»، ثم قال ابن رجب: «وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل اهـ. وقال الكرابيسي في أدب القضاء: إن طاوسًا يروي عن ابن عباس أخبارًا منكرة، ونراه والله أعلم أنه أخذها عن عكرمة وعكرمة توقاه سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة؛ وكان قدم على طاوس: وأخذ طاوس عن عكرمة عامة ما يرويه عن ابن عباس اهـ. وقال أبو الحسن السبكي: فالحملة على عكرمة، لا على طاوس اهـ. وسبق أن سقنا رواية الكرابيسي عن ابن طاوس ما ينفي ذلك عن أبيه، هذا ما يتعلق بالمسلك الأول.ـ

وعن الطريق الثاني يقول أيضًا ابن رجب: وهو مسلك ابن راهويه ومن تابعه، وهو الكلام في معنى الحديث، وهو أن يحمل على غير المدخول بها، نقله ابن منصور عن إسحـق بن راهويه وأشار إليه الحوفي في الجامع وبوب عليه أبو بكر الأثرم في سننه وأبو بكر الخلال يدل عليه، وفي سنن أبي داود من رواية حماد بن يزيد عن أيوب عن غير واحد، عن طاوس، عن ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهنَّ، وأيوب إمام كبير، فإن قيل: تلك الرواية مطلقة، قلنا: نجمع بين الدليلين، ونقول: هذا قبل الدخول، انتهى ما ذكره ابن رجب في المسلك الثاني» انتهى كلام الكوثري.ـ

ثم قال الكوثري: «وقال ابن رجب بعد أن ساق حديث ابن جريج الذي يقول فيه: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعنى ما في مسند أحمد: إن في إسناده مجهولا، والذي لم يسم هو محمد بن عبد الله بن أبي رافع وهو رجل ضعيف الحديث وأحاديثه منكرة، وقيل إنه متروك فسقط هذا الحديث حينئذ، وفي رواية محمد بن ثور الصنعاني إني طلقتها بدون ذكر «ثلاثًا»، وهو ثقة كبير، ويعارضه أيضًا ما رواه ولد ركانة أنه طلق امرأته البتة اهـ. وبه يعلم فساد قول ابن القيم في هذا الحديث.ـ

وعلى القول بصحة خبر «البتة» يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم؛ وعلى دعوى الاضطراب في حديث ركانة كما رواه الترمذي عن البخاري، وعلى تضعيف أحمد لطرقه كلها ومتابعة ابن عبد البر له في التضعيف يسقط الاحتجاج بأي لفظ من ألفاظ رواية حديث ركانة.ـ

ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو أبو ركانة وأخرى بأنه ابنه ركانة لا أبوه، ويدفع أن هذا الاضطراب في رواية الثلاث دون رواية البتة وهي سالمة من العلل متنًا وسندًا، ولو فرضنا وجود علة فيها يبقى سائر الأدلة بدون معارض» انتهى كلام الكوثري.ـ

26-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   25-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   24-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   23-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   22-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   21-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   20-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq   19-Al-Kawthari-Ibn taymiyya-talaq

وقال الإمام المجتهد أبو بكر بن المنذر في كتابه الإجماع ما نصه: «وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، إنها تطليقتين. وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إنها تطلق ثلاثًا» اهـ.ـ

وقال في كتابه الإشراف ما نصه: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجة أكثر من ثلاث، أن ثلاثًا منها تحرمها عليه» اهـ.ـ

28-Ibn Mandhour- ijma' - talaq   27-Ibn Mandhour- ijma' - talaq

وقال أبو الوليد محمد بن رشد في كتابه المقدمات بعد أن ذكر أن من طلق زوجته ثلاثًا في كلمة واحدة وقع ثلاثًا ما نصه: «وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلماء، لا يشذ في ذلك عنهم إلا من لا يعتد بخلافه منهم» اهـ.ـ

وذكر الإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني قول ابن عباس رضي الله عنه لما أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثًا، فقال ابن عباس: «يذهب أحدكم فيتلطخ بالنتن ثم يأتينا، اذهب فقد عصيت ربك، وقد حرمت عليك امرأتك، لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك» قال محمد ابن الحسن عقبه: «وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقول العامة لا اختلاف فيه» اهـ.ـ

وقال القاضي أبو الوليد الباجي المالكي في شرحه على الموطإ ما نصه: «فرع: إذا ثبت ذلك فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث، وبه قال جماعة من الفقهاء، وحكى القاضي أبو محمد في اشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة، وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شىء، وإنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحـق. والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة، لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم» اهـ.ـ

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ما نصه: «وعن ابن بطة أنه قال: لا يفسخ نكاحٌ حكم به قاضٍ إذا كان قد تأوَّل فيه تأويلاً، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، أو طلق ثلاثًا في لفظ واحدٍ وحكم بالمراجعة من غير زوج، فحكمه مردودٌ، وعلى فاعله العقوبة والنَّكال» اهـ.ـ

وذكر الشيخ ابن قدامة المقدسي الحنبلي ما نصه: «وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله – يعني الإمام أحمد بن حنبل – عن حديث ابن عباس: بأي شىء تدفعه فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوهٍ خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث» اهـ.ـ

وأخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر أنه قال لجعفر بن محمد الصادق: ان قومًا يزعمون أن من طلق ثلاثًا بجهالة رد إلى السنة، ويجعلونها واحدة يروونها عنكم، قال: معاذ الله، ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثًا فهو كما قال.ـ

30-Bayhaqi-sounan-talaq   29-Bayhaqi-sounan-talaq

وكفى ابن تيمية خزيًا وعارًا أن جده الشيخ مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحنبلي ذكر في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن أورد عدة روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في وقوع الطلاق الثلاث فقال ما نصه: «وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة» اهـ. وكان الشيخ مجد الدين يُسمى محرر المذهب الحنبلي في زمانه.ـ

32-Jadd Ibn taymiyya- talaq   31-Jadd Ibn taymiyya- talaq

وليس ابن تيمية من أهل الاجتهاد، وخلافه هذا نظير خلافه في مسئلة بقاء النار بعد أن نقل في كتابه منهاج السنّة النبوية اتفاق المسلمين على بقاء الجنة والنار، وأنه لم يخالف في ذلك إلا جهم بن صفوان وأنهم كفّروه، فنقض هذا الإجماع فقال: إن نار جهنم تفنى. وكذلك قوله: إن الطلاق المعلق على وجه اليمين لا يقع بوقوع المعلق عليه، وإنه ليس في ذلك إلا الكفارة، خرق في ذلك إجماع علماء الإسلام على أن الطلاق المعلَّق يقع إذا وقع المعلق عليه إن كان على وجه اليمين أو على غير وجه اليمين. فهل يجوز أن يعدّ مثل هذا إمامًا مجتهدًا يؤخذ بقوله الذي يجتهد فيه. والذين روى عنهم أنهم قالوا به ممّن هم معدودون من أهل السنة لم يثبت عنهم، وإنما نسب إليهم نسبةً، ولا يثبت قول لإمام لمجرد النسبة إليه. ونحمد الله على نبذ المحاكم السعودية لرأي ابن تيمية في الطلاق، وأما المحاكم في بعض الدول فلا داعي لموافقتها هذا التحريف فإنه منابذ للإجماع الذي عليه المذاهب الأربعة وغيرهم، والسبب في عدم موافقة القضاة في المحاكم السعودية لابن تيمية أنه مخالف لمذهب الإمام أحمد كما هو مخالف للإجماع في هذه المسألة التي ليس لأحمد فيها قول مخالف، بل جميع أصحاب أحمد متفقون على أن مذهبه أن الثلاث بلفظ واحد ثلاثة.ـ

وأما السبب في تغيير الحكم في بعض المحاكم قاض كان في عصرنا مولعًا بابن تيمية، فأحيا ضلالته مع موافقة أهواء الجاهلين المتهورين في الطلاق، فجرأهم على إيقاع الثلاث على ظن أن لهم رجعة بعد ذلك، وهذا على أحد قولي ابن تيمية، والقول الآخر عنه أن الثلاث بلفظ واحد لا شىء، فمن قلّده بذلك يرجع إلى امرأته المطلقة بالثلاث بلا تجديد العقد بدون أن تنكح زوجًا ءاخر.ـ

ومن اعتبر ابن تيمية من المجتهدين الذين يجوز تقليدهم فقد بَعُد عن الصواب، كيف وهو القائل إن العالم أزليٌّ بجنسه، أي أن جنس العالم لم يتقدمه الله بالوجود وإنما تقدم الأفراد المعينة، وقد اتفق المسلمون على تكفير من يقول بأن العالم أزليٌّ مع الله سواء جعله أزليّا بنوعه فقط أو بنوعه وتركيبه وأفراده المعينة. وقد نص ابن تيمية على ما ذكرنا عنه في خمسة من كتبه كما سبق بيانه. ثم كيف تجرأ المفتونون به على اعتباره مجتهدًا ومن شرط المجتهد الإسلام ومن يقول بتلك المقالة مقطوع بكفره كما نقل الإجماع على ذلك المحدث الفقيه الأصولي بدر الدين الزركشي وغيره كما مرّ.ـ

ثم إن من أخذ بظاهر حديث: «كان الطلاق طلاق الثلاث» يكون بذلك قد خوّن عمر بن الخطاب وابن عباس.ـ

وأما تخوينهم لعمر فلأنهم جعلوه حكم بتحريم النساء المطلقات بالثلاث باللفظ الواحد على أزواجهن إلا بعد أن ينكحن أزواجًا ءاخرين وهو بزعمهم يعلم أن الرسول وأبا بكر حكمهما خلاف ذلك، بل في ذلك تكفير لعمر لأن من حرّف حكمًا لرسول الله قد شرعه معتبرًا ذلك حقّا فهو كافر.ـ

وأما تخوينهم لابن عباس فمن قال منهم بأن ابن عباس أفتى بأن الثلاث بلفظ واحد ثلاث مع علمه بأن حكم رسول الله خلاف ذلك فقد نسبه لتحريف حكم رسول الله عمدًا، ثم هذا تخوين للصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت كعلي رضي الله عنه حيث إنهم سكتوا بزعمهم لعمر على تحريفه الباطل لحكم الشرع، وعمر هو القائل: «نعوذ بالله من مُعضِلةٍ ليس لها أبو الحسن»، فكيف يليق بأبي الحسن أن يسكت لو كان يعلم أن هذا خلاف حكم الرسول. سبحانك هذا بهتان عظيم.ـ

وهذا بخلاف ما فعله عمر من ضرب شارب الخمر ثمانين بعد أن كان يضرب في زمن الرسول وأبي بكر أربعين لأن ذلك ليس فيه ما في هذا، كما قال علي بن أبي طالب عن جلد أربعين إنه سنة وعن جلد ثمانين إنه سنة، رواه مسلم وغيره. فلا يجوز أن يجعل هذا نظير ذاك لأن ما فعله عمر في مسألة الجلد ليس فيه إبطال حكم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فعل الرسول لذلك لا يتضمن أن ما سوى هذا العدد حرام.ـ

انتهى الجزء الاول يتبع الجزء الثاني